الشيخ فاضل اللنكراني

325

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال ] الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه بل يحرم عليهم في غيرها أيضا . ( 1 ) [ مسألة - 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها ] مسألة - 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها في الصلاة بل مطلقا نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من اشكال فالأحوط الاجتناب وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه بخلاف ما إذا كان غير معلق وان كان معه في جيبه فإنه لا بأس به ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثلاثون ح - 4 .